محمد ثناء الله المظهري

41

التفسير المظهرى

وهو ضعيف وضاع للحديث والصواب مرسل وقال أحمد بن حنبل حرقنا حديثه ورواه الحاكم من حديث عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر وصححه وفي اسناده عبد اللّه بن جعفر المدني وهو ضعيف وروى الحاكم له شاهدا من حديث شريك بن عبد اللّه ان الحارث بن أبي عبيد أخبره ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره وفيه سليمان بن داود متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر غير شريك مرسلا وحديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه رجل هلك وترك عمته وخالته فسال النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ثم قال لا شئ لهما رواه الطحاوي بطرق والدارقطني والنسائي والحديث مرسل ورواه أبو داود في المراسيل ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبى سعيد وفي اسناده ضعف ووصله الطبراني في الصغير أيضا من حديث أبى سعيد في ترجمة محمد بن الحرث المخزومي وليس في الاسناد من ينظر في حاله غيره ووجه التطبيق بين الأحاديث ان النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل اوّلا عن ميراث العمة والخالة وذلك قبل نزول قوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ * وحينئذ لم ينزل عليه شئ في ذلك فقال لا شئ لهما ثم نزل توريث ذوى الأرحام فحينئذ قال الخال وارث من لا وارث له واللّه اعلم - ( مسئلة ) أصناف ذوى الأرحام أربعة ( 1 ) فروع الميت ( 2 ) وأصوله ( 3 ) وفروع أصله القريب ( 4 ) وفروع أصله البعيد فيحجب الاوّل الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع ويحجب الأقرب من كل صنف الأبعد وعند الاستواء من يدنى بوارث يحجب من يدنى بذي رحم ويعتبر في فروع الاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات قوة القرابة ان كان حيّز قرابتهم واحدة فبنت العم لأبوين أولى من بنت العم لأب وعند اختلاف حيز قرابتهم لا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وخالة لأب وأم لا يحجب أحدهما صاحبته يعطى الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام روى الطحاوي عن عمر كما ذكرنا ومن له جهتا قرابة يتضاعف حظه ويقسم المال في ذوى الأرحام باعتبار أبدانهم عند أبى حنيفة وأبى يوسف والحسن وعند محمد يعتبر عدد